ابن نمير، نا عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر "في الأمة تكون تحت حر تبين بطلقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت عبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض". وكذلك رواه سالم، عن ابن عمر فمذهبه أيهما رق نقص الطلاق برقه.
وأخبرنا ابن بشران، أنا ابن البختري والصفار قال: نا سعدان، نا عمر بن شبيب، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان"(١). ابن شبيب ضعيف، والصواب وقفه.
قلت: وعطية واهٍ.
وقال الدارقطني: حديث عيد اللَّه بن عيسى عن عطية منكر.
١١٨٩٣ - صُغْدي بن سنان، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه:"طلاق العبد اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة". كذا قال: طلاق العبد اثنتان.
أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بإسناده:"تطلق الأمة تطليقتين، وقرؤها حيضتان". قال أبو عاصم: وأخبرنيه مظاهر.
قال (خ): مظاهر، عن القاسم، عن عائشة ضعفه أبو عاصم.
١١٨٩٤ - هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال:"سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب اللَّه ولا في السنة".
١١٨٩٥ - شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال:"السنة بالنساء في الطلاق والعدة". أشعث غير قوي، ويروى عن شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مسروق، عن عبد اللَّه. ولم يصح.
وفي الجعديات: أنا شعبة، عن أشعث. فأسقط مسروقًا.
(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧١ - ٦٧٢ رقم ٢٠٧٩) من طريق عمر بن شبيب به.