للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٩٦ - روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار (١)، عن ابن عباس قال: "السنة للنساء في الطلاق والعدة" كذا روي.

١١٨٩٧ - وقد قال وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء".

١١٨٩٨ - ووكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء (١)، عن علي قال: "الطلاق -أراه قال-: بالرجال والعدة بالنساء".

١١٨٩٩ - مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء". ومن مراسيل عكرمة: "الطلاق لمن أخذ بالساق".

١١٩٠٠ - هشام وشيبان واللفظ له، عن يحيى بن أبي كثير، عن [عمر] (٢) بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك، هل تصلح للرجل أن يخطبها؟ قال ابن عباس: نعم إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بذلك".

وقال بعضهم، عن علي بن المبارك، عن يحيى، عن [عمر] (٢) بن معتب، وكذلك قال معاوية بن سلام، [عن يحيى، عن] (٣) عمر.

عبد الرزاق، قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ ! لقد تحمل صخرة عظيمة - أي: أتى بمنكر.

وقال ابن المديني -وسئل عن (عمر) (٤) بن معتب- فقال: مجهول تفرد عنه يحيى.

قال البيهقي: عامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو صح قلنا به، وروي عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلافه.

١١٩٠١ - عطاء بن السائب، عن إبراهيم (١)، عن ابن مسعود "في مملوك طلق امرأته


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل، هـ": عمرو. خطأ. وعمر بن معتب من رجال التهذيب.
(٣) من "هـ".
(٤) في "هـ": عمرو. خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>