للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه".

هذا رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن، وسيأتي (١).

١١٨٥ - ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: "أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أبتغي العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يطلب. قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أمرًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سَفرًا -أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (٢).

رواه معمر، عن عاصم فزاد (مسح) (٣) فيه مسح المقيم" (٤) قال (د) (٥): سألت محمدًا: أي حديث أصح عندك في التوقيت؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.

قال المؤلف: حديث شريح عن علي أصح، هو عند مسلم.

١١٨٦ - أبو أسامة، عن أبي روق عطية بن الحارث، ثنا أبو الغَريف، عن صفوان بن عسال قال: "بعثنا رسول الله سرية ... " (٦) الحديث. وفيه قال: "وليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان مقيمًا فيوم وليلة".

١١٨٧ - أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: قال رسول الله في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم".


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٠٩ رقم ٣٥٣٥)، والنسائي (١/ ٨٣ رقم ١٢٦)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) كذا بالأصل، و"م". وليست في "هـ".
(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٨٢ رقم ٢٢٦) مختصرًا.
(٣) علل الترمذي الكبير (٥٤ - ٥٥ رقم ٦٦، ٦٧).
(٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٠ رقم ٨٨٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٣ رقم ٢٨٥٧) - ولم يذكرا المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>