قال المؤلف: حديث علي وغيره في التوقيت دليل على جواز المسح في الحضر.
١١٨٠ - ابن عيينة، عن أبي يعفور العبدي "أنه رأى أنسًا في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه". وروينا فيه عن عمر وسعد وابن عمر.
توقيت المسح
١١٨١ - الثوري (م) (١)، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال: "أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعلي فإنه كان يسافر مع رسول الله، فأتيت عليًا فسألته فقال: أمرنا رسول الله أن نمسح ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا". في لفظ (م): "جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم".
١١٨٢ - ورواه الأعمش (م) (٢)، عن الحكم وفيه: "قالت: سل عليًا، فإنه كان يغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله ... " الحديث. وأخرجه أيضًا من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم.
١١٨٣ - هشيم، عن داود بن عَمرو، عن بُسْر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، ثنا عوف ابن مالك "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم" (٢). قال (ت) (٣): سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا فقال: هو حديث حسن.
قلت: ما أخرجه أحد من الستة، وداود دمشقي صالح الحديث، خرج له أبو داود في سننه.
١١٨٤ - زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة
(١) مسلم (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٦).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨٤ رقم ١٢٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) العلل الكبير للترمذي (٥٥ رقم ٦٨).