للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فانطلقي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسليه. فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال: يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا خويلة، أبشري. قالت: خيرًا. قال: خيرًا. فقرأ عليها {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} (١) الآيات".

قلت: أبو حمزة اسمه ثابت مجمع على ضعفه.

١١٩٤٢ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "لا يقع في الظهار طلاق - يعني بالظهار".

١١٩٤٣ - بكير، عن مقاتل بن حيان قال: "كان الظهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية فوقت اللَّه في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة".

لا ظهار في الأمة

١١٩٤٤ - ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: "لا ظهار من الأمة".

١١٩٤٥ - وابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "ليس من الأمة ظهار".

أبو جَزَي نصر بن طريف، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: "من شاء بأهلته أنه ليس للأمة ظهار".

قلت: أبو [جَزي] (٢) تركوه.

لا ظهار قبل نكاح

١١٩٤٦ - ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء".

وروينا في الطلاق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم عن علي وابن عباس "لا طلاق قبل نكاح" والظهار في معناه. ويروى خلاف ذلك عن عمر وهو منقطع.

١١٩٤٧ - مالك، عن مسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي "أنه سأل القاسم عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها. فقال القاسم: إن رجلًا جعل عليه امرأته كظهر أمه إن تزوجها فأمره عمر أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر".


(١) المجادلة، آية: ١.
(٢) في "الأصل": جز. وأبو جزي هو نصر بن طريف مترجم له في الجرح (٨/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>