١١٩٤٨ - إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر "في رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: كفارة واحدة".
شعبة، نا مطر الوداق وعلي بن الحكم، سمعا عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب:"أن عمر قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة". وبه قال عروة والحسن وربيعة، قال مالك، وذلك الأمر عندنا. وبه قال الشافعي في القديم، وفي الجديد: في كل واحدة كفارة. وهو رواية قتادة، عن الحسن، وبه قال الحكم.
قال الشافعي: والذي حفظت مما سمعت في {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(١) أن المظاهر حرم امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجب عليه كفارة الظهار، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال مخالفة فأحل ما حرم.
قال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا.
ولم أعلم مخالفًا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفًا في أنه ليس بمعنى الآية.
١١٩٤٩ - علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، حدثني أبو العالية قال: "كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان سيئ الخلق ضرير البصر فقيرًا وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال: أنت علي كظهر أمي. فنازعته في بعض الشيء فقال: أنت علي كظهر أمي. وكان له عيل أو عيلان فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فوافقته عند عائشة -أم المؤمنين- وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-