للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن الحكم البلوي، أنه سمع علي بن رباح يخبر أن عقبة بن عامر قال: قدمت على عمر بفتح الشام وعلي خفان لي. جرمقانيان غليظان، فنظر إليهما عمر فقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة، ثمان. قال: أصبت".

رواه يحيى بن بكير، ثنا مفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح وفيه: "أصبت السُّنة". وقد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع لما بلغه التوقيت، أو له قول آخر.

١٢١٠ - الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثنا روح، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا". وبمعناه رواه عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله بن عمر. وقد روينا عن عمر وعلي، وابن مسعود وابن عباس التوقيت، وقولهم بموافقة السُّنة التي هي أشهر، والأصل وجوب الغسل.

قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله الشافعي إلى التوقيت في المسح ببغداد قبل أن يخرج منها (١).

وشرط المسح لبس الخفين علي وضوء

١٢١١ - زكريا بن أبي زائدة (خ م) (٢)، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: "كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فقال: معك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن راحلته، ثم مشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه سنها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما". رواه عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي مختصرًا.

١٢١٢ - موسى بن أعين، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه بمعناه. وفيه: "فقلت: ألا أنزع خفيك؟ قال: إني قد أدخلتهما طاهرتين لم أحتف بعد".


(١) في حاشية "الأصل": "بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن".
(٢) البخاري (١/ ٣٧٠ رقم ٢٠٦)، ومسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤) [٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>