للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢١٥٨ - مخرمة بن بكير (م) (١) عن أبيه، سمعت عبد اللَّه بن مسلم، سمعت الزهري، سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقول: "قيل: أين أنت يا رسول اللَّه عن ابنة حمزة؟ - أو قيل ألا تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة".

١٢١٥٩ - هشام (خ م) (٢) عن أبيه، عن زينب أم سلمة، عن أم حبيبة أنها قالت: "يا رسول اللَّه، هل لك في درة بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية وأحب من يشركني فيك أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإنه قد بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؟ لقد أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". لفظ ابن عيينة عنه، ورواه مسلم من وجوه عن هشام وقالوا: درة بنت أبي سلمة. وكذلك قال الزهري، عن عروة وقالت: "انكح أختي عزة". وقال بعضهم عن الزهري: "أرضعتني وأبا سلمة ثويبة".

١٢١٦٠ - ابن المبارك، حدثني موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: "لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك".

١٢١٦١ - مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد: "أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقالا: لا، اللقاح واحد" (٣).

١٢١٦٢ - أشعث بن سوار، عن محمد، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن مسعود قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وروينا هذا المذهب عن القاسم وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري.


(١) مسلم (٢/ ١٠٧٢ رقم ١٤٤٨) [١٤].
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٥٤ رقم ١١٤٩) من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>