للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من قال لا يحرم إلا خمس رضعات

١٢١٦٣ - مالك (م) (١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات تحرمن" ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي فيما نقرأ من القرآن".

يحيى بن سعيد (م) (٢) عن عمرة، عن عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم تركن بعد بخمس - أو بخمس معلومات".

الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة: "نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات".

١٢١٦٤ - أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان" (٣). ورواه الشافعي عنه. قال الربيع فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال قال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن تسع سنين". قال المؤلف: لكن ابن الزبير إنما أخذ هذا عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه يحيى القطان، عن هشام، فذكرها فيه.

١٢١٦٥ - ابن علية (م) (٤) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة قال رسول اللَّه: "لا تحرم المصة والمصتان".

١٢١٦٦ - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

١٢١٦٧ - وابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهما: "لا


(١) مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢) [٢٤].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٣ رقم ٢٠٦٢)، والترمذي (٣/ ٤٥٦ عقب رقم ١١٥٠) والنسائي (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠٧)، من طريق مالك به.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٥ رقم ١٩٤٤) من طريق ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢) [٢٥].
(٣) أخرجه النسائي (٦/ ١٠١ رقم ٣٣٠٩) من طريق هشام به.
(٤) مسلم (٢/ ١٠٧٣ رقم ١٤٥٠) [١٧].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٣)، والنسائي (٦/ ١٠١ رقم ٣٣١٠)، وابن ماجه (١/ ٦٢٤ رقم ١٩٤١) كلهم من طريق ابن علية به.
وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٥٥ رقم ١١٥٠) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>