للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٣٦ - سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان، قال "بال علي ... " فذكره وزاد: "ثم خرج فصلى الظهر".

١٢٣٧ - الأعمش، عن أبي ظبيان: "رأيت عليًا بالرحبة بال قائمًا حتى (أرغى) (١) (فأتي بكوز من ماء فغسل يديه، فاستنشق وتمضمض، وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أخذ كفًا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثم مسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه، ثم تقدم فأم الناس". رواه ابن نمير عنه ثم قال: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني. فرأيت أبا ظبيان قائمًا في الكناسة فقلت: هذا أبو ظبيان، فأتاه فسأله عن الحديث. المشهور عن عليّ أنه غسل الرجلين حين وصف وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو لا يخالف النبي -صلى الله عليه وسلم- فأما مسحه على النعلين، فمحمول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين؛ لأن المسح رخصة لمن عليه خفان، فلا يتجاوز ذلك، والأصل وجوب الغسل إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما.

المسح على الموقين

وهما الخفان إلا أن من أجاز المسح على الجرموقين احتج به.

قلت: الموق: هو الجرموق.

١٢٣٨ - شعبة، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد، سمع أبا عبد الله مولى بني تيم ابن مرة يحدث، عن أبي عبد الرحمن "أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالًا عن وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه" (٢) (٣).

١٢٣٩ - أبو شهاب الحناط، عن عاصم الأحول، عن أنس "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على الموقين والخمار".


(١) كذا بالأصل، و"م". بالراء والغين، وفي "هـ": ادعى.
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٣٩ رقم ١٥٣).
(٣) كتب في حاشية "الأصل": "خالفه أبو عاصم عن ابن جريِج، فرواه عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن فلان. فالرجلان ليسا بمعروفين".

<<  <  ج: ص:  >  >>