للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قبل أن تحل" (١).

معمر (م) (٢)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه "أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا: واللَّه ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملًا. فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له قولهما. فقال: لا نفقة لك واستأذنته في الانتقاك. فأذن لها. فقالت: أين يا رسول اللَّه؟ قال: إلى ابن أم مكتوم. وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به فقال مروان: لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن قال اللَّه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٣) قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا فعلام تحبسونها؟ ! . وأخرجه (د) (٤) وزاد فيه: وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".

الثوري (م) (٥)، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها ظهرًا فقلنا لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ! فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: كم طُلقتِ؟ فقلت: ثلاثًا. فقال: صدق لا ننهاقة لك، اعتدي في بيت


(١) أخرجه مسلم (٢/ ١١١٧ رقم ١٤٨٠) [٤٠]، وأبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٨٩)، والنسائي (٦/ ٧٤ رقم ٣٢٤٤) كلهم من طريق الزهري به.
(٢) مسلم (٢/ ١١١٧ رقم ١٤٨٠) [٤١].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٩٠) من طريق معمر به.
وأخرجه النسائي (٦/ ٢١٠ رقم ٣٥٥٢) من طريق شعيب، عن الزهري به.
(٣) الطلاق: ١.
(٤) أبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٩٠).
(٥) مسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤٨٠) [٤٩].
وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٤٤٢ معلقًا)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٤ رقم ٩٢٤٤)، وابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٥) من طريق الثوري به.
وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٤١ رقم ١١٣٥) من طريق شعبة، عن أبي بكر به، وقال: هذا حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>