للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك. . . ". ورواه شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم في النفقة والسكنى جميعًا.

هشيم (م) (١)، نا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وداود وابن أبي خالد، عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة فسألتها عن قضاء رسول اللَّه. فقالت: طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم". ورواه أحمد في مسنده، عن هشيم، عنهم وزاد فيه في حديث مجالد، عن الشعبي (٢): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما السكنى والنفقة على من كانت له الرجعه". وفي رواية فراس، عن الشعبي في قصة فاطمة فقال رجل -أو فقال الرجل-: قد طلقها ثلاثًا". فقال: إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة، فأمرها فاعتدت عند ابن أم مكتوم".

الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكنى ولا نفقة". لفظ يحيى بن آدم عنه. وقال أسود بن عامر.

أنا الحسن، عن السدي، عن البهي، عن عائشة كذا قال: إن النبي قال لفاطمة بنت قيس: "يا فاطمة السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".

قال المؤلف: رواية الجماعة عن أبي سلمة عن فاطمة في نفي النفقة دون السكنى، وكذلك رواه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عنها. وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة، وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعًا، واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عنها، والأشبه بسياق الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفى النفقة وأذن لها في النقلة لعلة لعلها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا في العدد، ولم يرد نفي السكنى أصلًا. ألا تراه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقل لها: اعتدي حيث شئت ولكن حصنها حيث رضي؛ إذ كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل


(١) مسلم (٢/ ١١١٧ رقم ١٤٨٠) [٤٢].
وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٨٥ رقم ١١٨٠)، والنسائي (٦/ ٢٨٠ رقم ٣٥٤٨)، من طريق هشيم بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٦) من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>