للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٢٩٥ - ثنا مسلم (د) (١)، نا حماد، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، أن خارجة بن زيد قال: "سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآيه: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢) بعد التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} (٣) بستة أشهر". قال المؤلف: هكذا نزول الآيتين، لكن تأويل الأخيرة ما روي سليمان التيمي، عن أبي مجلز: " {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢) قال: هي جزاؤه وإن شاء اللَّه أن يغفر له غفر له".

١٢٢٩٦ - وقال: نا أحمد بن يونس (د) (٤): ثنا أبو شهاب، عن سليمان، عن أبي مجلز قال: "فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل". قال هشام بن حسان: "كنا عند ابن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (٢) فغضب محمد وقال: أين أنت عن هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٥) قم عني اخرج عني قال: فأخرج".

١٢٢٩٧ - سعيد بن منصور، نا سفيان قال: "كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب".

١٢٢٩٨ - ثم قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن كردم، عن ابن عباس قال: "أتاه رجل فقال: ملأت حوضي أنتظر بهمتي ترد على فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعًا فضربته بالسيف فقتلته فقال: ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة".

قلت: كردم لا يعرف.

١٢٢٩٩ - إبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، سمعت أبا إسحاق قال: "جاء رجل -يعني إلى عثمان- فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عثمان: {حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ


(١) أبو داود (٤/ ١٠٤ رقم ٤٢٧٢).
(٢) النساء: ٩٣.
(٣) الفرقان: ٦٨.
(٤) أبو داود (٤/ ١٠٥ رقم ٤٢٧٥).
(٥) النساء: ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>