للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذَلِكَ} (١) فقتل بعد أخذ الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (٢) يقول: حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره، فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (٢) يقول: جعلنا القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل".

١٢٣٤٠ - بكير، عن مقاتل بن حيان: " {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (٢) أي حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٢) الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به".

١٢٣٤١ - الأنصار (خ) (٣)، عن حميد، عن أنس "أن الربّيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وعرضوا [عليهم] (٤) العفو فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول اللَّه، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب اللَّه القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".

١٢٣٤٢ - سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه: "من قتل في عِميًا أو ذمّيًا يكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يده، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" (٥). تابعه الحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم، عن عمرو. ورواه حماد بن زيد وجماعة، عن عمرو، عن طاوس مرسلًا.

١٢٣٤٣ - الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب، أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول". رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى (٦)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.


(١) البقرة، آية: ١٧٨.
(٢) البقرة، آية: ١٧٩.
(٣) البخاري (٥/ ٣٦٠ رقم ٢٧٠٣).
(٤) في "الأصل": عليه. والمثبت من "هـ".
(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٣ رقم ٤٥٤٠)، والنسائي (٨/ ٣٩ رقم ٤٧٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٠ رقم ٢٦٣٥).
(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>