للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إيجاب القتل على القاتل دون غيره

قال تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (١).

١٢٣٤٤ - الثوري، عن خصيف، عن سعيد قال: "يقتل اثنين بواحد" ورواه عبد اللَّه ابن محمد بن المغيرة.

قلت: واه.

١٢٣٤٥ - نا سفيان، عن خصيف، عن سعيد، عن ابن عباس: " {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (١) قال: سبيلًا عليه {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (١) قال: لا يقتل اثنين بواحد". وقال الشافعي في {فَلَا يُسْرِفْ} (١) قال: لا يقتل غير قاتله.

١٢٣٤٦ - الثوري، عن منصور، عن طلق بن حبيب: " {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (١) قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل".

١٢٣٤٧ - ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: "أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلًا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلًا شريفًا إذا كان قاتلهم غير شريف؛ لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (١) قال زيد بن أسلم: السرف: أن يقتل غير قاتله".

١٢٣٤٨ - شيبان، عن قتادة في قوله: " {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (٢) قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به [إلا حرًا] (٣) تعززًا وتفضلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة. قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا فأنزل اللَّه هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ


(١) الإسراء، آية: ٣٣.
(٢) البقرة، الآية: ١٧٨.
(٣) في "الأصل": الآخر. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>