للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابان فذكر أحدهما قال: وفي الآخر: المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أمل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي رحم محرم".

١٢٣٧٠ - أبو ضمرة، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال رسول اللَّه: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم".

قلت: عبد السلام متروك.

تضعيف خبر قتل المؤمن بالكافر

١٢٣٧١ - عمار بن مطر -متهم- ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة الرأي، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفي بذمته".

١٢٣٧٢ - يحيى بن آدم، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنكدر، عن عبد الرحمن ابن البيلماني (١): "أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل". فهذا منقطع وراويه غير ثقة.

سعيد، نا الدراوردي، أخبرني ربيعة، عن ابن البيلماني (١): "أن رجلًا من أهل الذمة أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد خُتر برجل منا فقتل. فقال: أنا أحق من أوفى بذمته. فأمكنه منه فضربت عنقه".

عبد الرزاق، عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني (١): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاد مسلمًا قتل يهوديًا". ويقال إن ربيعة إنما أخذه، عن إبراهيم بن أبي يحيى. قال أبو عبيد: سمعت ابن أبي يحيى يحدثه، عن [محمد] (٢) ابن المنكدر، وسمعت أبا يوسف يحدثه، عن ربيعة الرأي كلاهما، عن ابن البيلماني، ثم بلغني، عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حدثت ربيعة به. قال أبو عبيد: فلا يسفك بمثله دماء المسلمين. وقد أخبرني ابن مهدي، عن عبد الواحد ابن زياد قال: قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل": ربيعة. وهو خطأ ولعله سبق قلم من المصنف رحمه اللَّه، والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>