للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشبهات فأقدمتهم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد عليَّ برجوعي عن هذا" ورواه أبو قدامة السرخسي، عن ابن مهدي، عن عبد الواحد وزاد فيه: وقلتم: تقام الحدود بالشبهات فقال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مؤمن بكافر" فقلتم: يقتل. فأما قوله: "ولا ذو عهد في عهده" فذو العهد الحربي يدخل إلينا بأمان فقتله محرم حتى يرجع إلى مأمنه، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (١). وقد قال صالح جزرة: ابن البيلماني حديثه منكر وقد أرسل حديث: "قتل مسلمًا بمعاهد" وهو مرسل منكر. وقال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل فكيف بما يرسله؟ ! .

١٢٣٧٣ - جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول (٢) "أن عبادة بن الصامت دعا نبطيًا يمسك دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر فقال: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل فيَّ حدة فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد بيدك من أخيك؟ ! فترك عمر القود وقضى عليه بالدية".

١٢٣٧٤ - الليث، حدثني يحيى بن سعيد (٢): "أن عمر بن الخطاب أتى برجل من أصحابه قد جرح ذميًا، فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا. فقال عمر: إذًا يضعف عليه العقل فأضعفه".

١٢٣٧٥ - رواه سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم: "أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلًا من أهل الذمة قتل بالشام عمدًا وعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال: وقد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به. فقال أبو عبيدة: ليس ذلك لك. فصلى ثم دعا أبو عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به؟ ! فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدًا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بألف دينار مغلظًا عليه".

١٢٣٧٦ - الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم (٢): "أن رجلًا من بكر بن وائل قتل رجلًا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول -رجل يقال له حنين- فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن


(١) التوبة: ٦.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>