للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يرضيهم من الدية".

قال الشافعي: الذي رجع إليه أولى ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله. قال الذي تكلم معه: فقد رويتم عن عمرو بن دينار (١): "أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيًا: إن كان القاتل قتّالًا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه". قال الشافعي: نعم فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيها. قال: فقال: ثبت عندكم عن عمر من هذا شيء؟ قلنا: ولا حرف وهذه منقطعات وضعاف.

١٢٣٧٧ - الفريابي، ذكر سفيان، عن عمرو بن دينار، عن شيخ (١) قال: "كتب عمر في مسلم قتل معاهدًا فكتب: إن كان طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف، وإن كان لصًا عاديًا فاقتله".

١٢٣٧٨ - حماد بن زيد، عن عمرو، عن القاسم بن أبي بزة (١): "أن مسلمًا قتل ذميًا بالشام فرفع إلى أبي عبيدة فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر: إن كان ذاك منه خلقًا فقدمه فاضرب عنقه، وإن كان طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف".

١٢٣٧٩ - معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية السلم".

١٢٣٨٠ - إبراهيم بن سعد، نا ابن شهاب (١): "كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم".

الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا محمد بن يزيد، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري (١): "أن ابن شاس الجذامي قتل رجلًا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهوه عن قتله فجعل ديته ألف دينار".

قال الشافعي: فقلت: هذا من حديث من يجهل، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به، وإن كان ثابتًا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه الصحابة فرجع لهم، فهذا عثمان وهم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم؟ !

١٢٣٨١ - وقد مضى خبر أبي جحيفة وقيس بن عباد، عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مسلم بكافر". وهو دليل على ضعف ما ورد عن علي بخلافه.

١٢٣٨٢ - الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا قيس بن الربيع، عن أبان بن تغلب، عن الحسين بن ميمون، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي قال: "أتي علي برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله،


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>