عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة". أخرجه الدارقطني فقال: ثنا الحسن بن الحسين بن الصابوني قاضي الثغور، ثنا محمد بن الحكم الرملي، ثنا محمد بن عبد العزيز. . . فذكره.
١٢٣٩٤ - أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، عن أبيه، عن علي قال:"أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قتل عبده متعمدًا فجلده رسول اللَّه مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به". وبه عن ابن أبي فروة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مثله.
قلت: لم يصح هذا.
١٢٣٩٥ - حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب (١) أن أبا بكر وعمر قالا: "لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه". أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة إلا أن أكثر العلماء على أنه لا يقتل بعبده، ورويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم.
١٢٣٩٦ - يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه:"أنه استفتى ابن عباس عن رجل نوّط عبذا له فمات ولم يرد قتله فقال له ابن عباس: ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين".
العبد يقتل فيه قيمته ما بلغت
قال الشافعي: وهذا يروي عن عمر وعلي.
قال المؤلف:
١٢٣٩٧ - رواه أبو الربيع الزهراني، عن هشيم، عن ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن عمر وعلي:"في الحر يقتل العبد قالا: ثمنه ما بلغ". إسناده صحيح.
١٢٣٩٨ - وعن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"قال عمر في الحر يقتل العبد قال: فيه ثمنه".
قلت: في سنده محمد بن الحسن النقاش متهم.
نوح بن دراج -قلت: متهم- عن عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر:"في العبد يصاب قال: قيمته بالغة ما بلغت".