للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٤٠٥ - وأخبرنا ابن محمش من أصله، أبنا علي بن إبراهيم بن معاوية، نا ابن وارة، حدثني محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور -يعني ابن المعتمر- عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: "نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك، حتى متى (تستأمي) (١) أمي؟ قال: فغضب فحذفه بالسيف فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد الأب من ابنه، لقتلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين -أو ثلاثين- ومائة بعير قال: فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه".

ورواه حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر: "حضرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقيد الابن من أبيه، ولا يقيد الأب من ابنه" (٢).

مطرف بن طريف، عن الحكم، عن رجل -يقال له: عرفجة- عن عمر سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس على الوالد قود من ولده".

١٢٤٠٦ - جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد" (٣). إسماعيل ضعيف.

الحسن بن شبيب المعمري، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو حفص التمار، ثنا عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولد". كذا قال: أبو حفص التمار. وإنما هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي. وراه أيضًا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن دينار موصولًا.

قلت: إِن كان محفوظًا عن سعيد فحسن.


(١) كتب في الحاشية: أي تسترق.
(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٤٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٢) كلاهما من طريق حجاج به.
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٤٠١)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦١)، من طريق إسماعيل بن مسلم به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>