للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القود بين الآدميين فيما دون النفس

قال البخاري في الترجمة: يذكر عن عمر "تقاد المرأة من الرجل في كل عمد بلغ نفسه فما دونها من الجراح". وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال: "وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: القصاص". قال المؤلف: أما رواية ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز (١) أن عمر بن الخطاب قال: "يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك".

قلت: لانقطاعه قال فيه (خ) يذكر عن عمر.

١٢٤٠٧ - وأما حديث أخت الربيع فعفان، ثنا حماد، ثنا ثابت، عن أنس. . . فذكره ويأتي في موضعه. وخالفه حميد عن أنس فقال: "لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها" وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان. وروي فيه عن ابن عباس وزيد.

١٢٤٠٨ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (٢) قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة لكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل اللَّه: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣) فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم".

١٢٤٠٩ - ابن لهيعة من طريق ابن وهب عنه عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر, عن بكير بن الأشج: "أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حوين -يعني الرجل والمرأة- فإن فقأ عينها فقئت عينه". قال: وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها وتقتص منه.

١٢٤١٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: "كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد اللَّه وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البقرة: ١٧٨.
(٣) المائدة: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>