للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٤٥٠ - ابن وهب سمعت حيي بن عبد اللَّه المعافري يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الجبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن أبا بكر قام يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل اللَّه يرزقنا جمَلًا. فأتى الرجل فوجد أبا لكر وعمر قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك؟ ثم أخذ الخطام منه فضربه، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: واللَّه لا يستقيد لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من اللَّه يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها".

١٢٤٥١ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب (١): "أن أبا بكر وعمر وعثمان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين".

١٢٤٥٢ - حماد بن سلمة، أنا عطاء بن السائب، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير: "أن رجلًا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنمًا فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعًا فضربه عشرين سوطًا وحلق رأسه، فجمع شعره وذهب به إلى عمر -قال جرير: وأنا أقرب الناس منه- فأخرج شعرًا من جيبه فضرب به صدر عمر، قال: مالك؟ فذكر قصته، فكتب عمر إلى أبي موسى: سلام عليك أما بعد: فإن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك. قال له الناس: اعف عنه. قال: لا واللَّه لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص، رفع رأسه إلى السماء، وقال: قد عفوت عنه اللَّه".

أمر السيد عبده

١٢٤٥٣ - قال الشافعي (١): قال حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: "إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلًا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد".

الرجل يمسك آخر فيقتله رجل

١٢٤٥٤ - أبو داود الحفري، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: "إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك". هذا غير محفوظ.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>