للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١) ".

حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس " {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. . .} (١) الآية قال: كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في أخذ الدية {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ [بِالْمَعْرُوفِ] (٢)} (١) قال: هو العمل يرضى أهله بالدية، فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي المطلوب إليه بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (١) قال مما كان علي بني إسرائيل.

١٢٤٥٩ - ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقرئ، عن أبي شريح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم مكّة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك دمًا ولا يعضد بها شجرًا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول اللَّه فإن اللَّه أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام لحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، من قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل" (٣).

١٢٤٦٠ - أحمد بن خالد، نا ابن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار" (٤)،

١٢٤٦١ - شيبان (خ م) (٥)، عن أبي يحيى، أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره: "أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول اللَّه، فركب راحلته وخطب فقال: إن اللَّه حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه، حرام فلا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل قال: فجاء رجل (من) (٦) أهل اليمن يقال له: أبو شاه. فقال: اكتب لي يا رسول اللَّه.


(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) في الأصل: بمعروف.
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٦ رقم ٢٦٢٣) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.
(٥) البخاري (١٢/ ٢١٣ رقم ٦٨٨٥)، ومسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٥) [٤٤٨].
(٦) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>