للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول اللَّه فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول اللَّه: إلا الإذخر". لكن عند (خ) "إما أن يودى وإما أن يقاد" ثم قال: وقال (م) عبيد اللَّه: "إما أن يقاد أهل القتيل".

حرب بن شداد (خـ)، نا يحيى، نا أبو سلمة، نا أبو هريرة: "أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. . . " الحديث، وفيه: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد". قال (خ) (١) وقال عبد اللَّه بن رجاء: ثنا حرب.

الأوزاعي (خ م) (٢)، نا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال: "لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلًا. . . " بنحوه، وفيه: "إما أن يفدى وإما أن يقتل".

١٢٤٦٢ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ومن قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية" (٣).

وفي حديث وائل بن حجر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين جيء بالقاتل يقاد في نِسْعَة "فقال رسول اللَّه لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به". ويأتي في باب العفو.

باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها

١٢٤٦٣ - سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رفعه: "من قتل في عِمِّيَّة أو رِمِّيَّة بحجر أو بسوط أو عصى فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" (٤).


(١) البخاري (١٢/ ١٢٣ رقم ٦٨٨٠) تعليقًا.
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٢ رقم ٤٥٠٥) من طريق حرب بن شداد به.
(٢) البخاري (٥/ ١٠٤ رقم ٢٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٨ رقم ١٣٥٥) [٤٤٧]. وتقدم تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٦)، والترمذي (٤/ ٦ رقم ١٣٨٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦) كلهم من طريق محمد بن راشد به. وقال الترمذي: حسن غريب.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>