للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار

روي أن الحسن اقتص من ابن ملجم بعلي وكان لعلي أولاد صغار. وقال بعضهم: فعل الحسن ذلك؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا.

١٢٤٨٣ - أبو صالح، نا الليث، أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، حدثني أبو سنان الدؤلي: "أنه عاد عليًا في شكوى له اشتكاها فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين. قال: لكني واللَّه ما تخوفت على نفسي منه؛ لأني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصادق المصدوق يقول: إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا -وأشار إلى صدغيه- فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود" فاحتجوا على كفره بهذا.

عفو بعض الأولياء عن القصاص

١٢٤٨٤ - بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني حصن، حدثني أبو سلمة، حدثتني عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة -قال أبو عبيد في حديث: لأهل القتيل: أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة- وذلك أن يقتل القتيل وله (١) رجال ونساء يقول: فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز وينحجزوا يكفوا عن القود".

١٢٤٨٥ - يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: "وجد رجل عند [امرأته] (٣) رجلًا فقتلها فرفع إلى عمر، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليها بنصيبه، فأمر عمر لسائرهم بالدية".

جرير بن حازم، عن الأعمش، عن زيد: "أن رجلًا قتل امرأته فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر، فعفا أحدهم، فقال عمر للباقين: خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله".

١٢٤٨٦ - محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم (٤): "أن عمر أتي


(١) في "الأصل": ورثة. وضرب عليها المصنف. وفي ثابتة في "هـ".
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٣ رقم ٤٥٣٨)، والنسائي (٨/ ٣٨ - ٣٩ رقم ٤٧٨٨) كلاهما من طريق الأوزاعي به.
(٣) في "الأصل": امرأة. والمثبت من "هـ".
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>