للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

برجل قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا، فقال عمر: وأنا أرى ذلك". هذا منقطع.

القصاص بالسيف

فيمكن الإمام الولي من ذلك بسيف حاد ولا يستبد بنفسه.

١٢٤٨٧ - عوف الأعرابي، عن حمزة أبي عمر العائذي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: "جيء بالقاتل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء به ولي المقتول فقال له رسول اللَّه: العفو. قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. . . " (١) الحديث.

١٢٤٨٨ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية" (١).

١٢٤٨٩ - شعبة (م) (١)، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد ابن أوس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خصلتان سمعتهما من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

١٢٤٩٠ - أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" (٢). رواه هشيم، عن مغيرة فقال: عن شباك، عن إبراهيم.

١٢٤٩١ - يونس، عن الزهري "في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين اللَّه إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به الإمام إن هو قتله، فقال: مضت السنة أن لا يغتصب، في قتك النفوس دون الإمام".

وروينا في حديث عمر في التي وطئت مكرهة حيث كتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني.


(١) تقدم.
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٣ رقم ٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٥ رقم ٢٦٨٢) كلاهما من طريق شباك عن إبراهيم عن هُنيِّ بن نويرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>