للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي: قال بعضهم: فإن يحيى بن سعيد قال: من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدًا. قلنا القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم أفنترك المقين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قضى بنصف عشر الدية على العاقلة بظن؟ !

تنجيم الدية على العاقلة

قال الشافعي: وجدنا أهل العلم عامًا عندهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.

١٢٧٣٤ - ابن وهب، حدثني الثوري، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي (١): "جعل عمر ابن الخطاب الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية فى سنتين، وثلث الدية في سنة". قال ابن وهب وقال لي مالك: مثل ذلك، وقال في النصف: يكون في سنتين لأنه زيادة على الثلث".

١٢٧٣٥ - وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (١) "أن عليًا -رضي اللَّه عنه- قضى بالعقل في قتل الخطأ، في ثلاث سنين".

وعن يحيى بن سعيد: "أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين".

لا تحمل العاقلة ما جنى المرء على بدنه

١٢٧٣٦ - يونس (م د) (٢)، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أن سلمة بن الأكوع قال: "لما كان يوم خيبر، قاتل أخي قتالًا شديدًا فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك وشكّوا فيه رجل مات بسلاحه. فقال رسول اللَّه: مات جاهدًا مجاهدًا" قال ابن شهاب: "ثم سألت ابنًا لسلمة فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه [قال: ] (٣) فقال رسول اللَّه: "كذبوا مات جاهدًا مجاهدًا، فله أجره مرتين".


(١) ضبب عليها المصنف.
(٢) مسلم (٣/ ١٤٢٩ - ١٤٣٠ رقم ١٨٠٢) [١٢٤]، وأبو داود (٣/ ٢٠ رقم ٢٥٣٨).
وأخرجه النسائي (٦/ ٣٠ - ٣٢ رقم ٣١٥٠) من طريق يونس بأطول من هذا.
(٣) من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>