للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه من حديث صالح (م) (١) ويونس، عن ابن شهاب واختصره يونس.

الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسليمان عن أناس من أصحاب رسول اللَّه: "أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فأقرها رسول اللَّه على ما كانت عليه وقضى بها بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على اليهود".

١٢٧٥٩ - سعيد بن ابي مريم، نا يحيى [بن] (٢) أيوب، حدثني عقيل وقرةٍ وابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسون رجلا خمسين يمينًا فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم". هذا منقطع واحتج أصحابنا بحديث:

١٢٧٦٠ - مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [أن] (٢) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة".

قلت: مسلم لين.

١٢٧٦١ - أبو الأحوص سلام، عن الكلبي، عن أبي صالح , عن ابن عباس: "وجد رجل من الأنصار قتيلا في دالية ناس من اليهود فبعث رسول اللَّه إليهم فأخذ منهم خمسين رجلًا من خيارهم فاستحلفهم باللَّه ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية، فقالوا: لقد قضى بما قضى فينا نبينا موسى عليه السلام". فالكلبي متروك وشيخه ضعيف.

١٢٧٦٢ - أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر (٣): "أن قتيلًا وجد في خربة من خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر فأحلفهم خمسين يمينًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر همدان، حقنتم دماءكم بأيمانكم فما نبطل دم هذا الرجل المسلم".

الشافعي، نا سفيان، عن منصور، عن الشعبي (٣): "أن عمر كتب في قتيل وجدبن خيوان (ووادعة) (٤) أن يقاس ما [بين] (٢) القريتين فإلى أيهم كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، قالوا: ما وقت


(١) مسلم (٣/ ١٢٩٥ رقم ١٦٧٠) [٧، ٩].
وأخرجه النسائي (٨/ ٤ - ٥ رقم ٤٧٠٧) من طريق يونس به.
(٢) من "هـ".
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) في "الأصل": دوداعة. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>