للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالنا. قال عمر: كذلك الأمر".

قال الشافعي: وعن سفيان، عن عاصم، عن الشعبي فقال: "حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يُطلّ دم مسلم". فذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر في هذه القصة من الأحكام ثم قيل له: أفثابت هو؟ قال: لا، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور والحارث مجهول ونحن نروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإسناد الثابت، أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. وإذ قال: تبرئكم يهود فلا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئًا".

قال الربيع المرادي: أخبرني بعض أهل العلم، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: الحارث الأعور كان كذابًا. وروي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر. ومجالد غير محتج به. وروي عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، وأبو إسحاق لم يسمعه منه. روى ابن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة، سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع: "أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان فقلت: يا أبا إسحاق من حدثك؟ قال: مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع. فعادت رواية أبي إسحاق إلى مجالد واختلف فيه على مجالد.

١٢٧٦٣٠ - محمد بن يعلى، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب (١) قال: "لما حج عمر حجته الأخيرة غودر رجل من المسلمين قتيلًا ببني وادعة فبعث إليهم عمر بعد نسكه وقال: هل علمتم لهذا قاتلا منكم؟ قالوا: لا. فاستخرج منهم خمسين شيخًا فأدخلهم الحطيم واستحلفهم باللَّه رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام إنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثًا فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين، أما تجزئني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذوا دنانير". عمر بن صبح متروك.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>