للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ومحمد بن يعلى زنبور هالك.

قال: ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ثم رد الأيمان على المدعين.

١٢٧٦٤ - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: "أن رجلا من بني سعد بن الليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنَزى منها فمات، فقال عمر للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالثة خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقاله للآخرين: أحلفوا أنتم. فأبوأ فقضى عمر بشطر الدية على السعديين".

ما ورد فيمن يوجد قتيلا بين قريتين ولا يصح

١٢٧٦٥ - أبو إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد: "أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر، قاله أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قألقى ديته عليهم". رواه الطيالسيان، عن أبي إسرائيل وهو واه.

القتل بالقسامة

١٢٧٦٦ - معن، نا مالك، عن أبي ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: "أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر. . . " فذكر الحديث، وفيه: "يحلفون وتستحقون دم صاحبكم".

ابن إسحاق، حدثني الزهري وبشير بن أبي كيسان مولى بني حارثة (١)، عن سهل بن أبي حثمة قال: "أصيب [عبد اللَّه بن] (٢) سهل بخيبر وكان خرج إليها أصحاب له يمتارون تمرًا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح عليه فأخذوه فغيبوه وقدموا على رسول اللَّه فذكروا له شأنه إلى أن قال: فتسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا فنسلمه إليكم؟ قالوا: ما كنا نحلف على ما لا نعلم. فقال: يحلفون باللَّه لكم خمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرءون من دمه؟ فقالوا: ما كتا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. فوداه رسول اللَّه من عنده. . . " (٣) الحديث.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) من "هـ".
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>