يوسف بن عدي، نا حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير:"أنه بعثه رسول اللَّه إلى أناس من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول اللَّه نصف الدية، ثم قال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك". قوله:"فوداهم" أظهر في أنه أعطى متطوعًا.
قلت: أكثر أصحاب إِسماعيل رووه مرسلا ورواه (د) من حديث أبي معاوية وعدد متصلا. قال البخاري: الصحيح مرسل.
١٢٧٨٠ - ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش قال: قال لي القاسم بن محمد: "نزلت هذه الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}(١) في جدك عياش بن أبي ربيعة وفي الحارث بن زيد أخي بني مغيض كان يؤذيهم بمكة وهو على شركه، فلما هاجر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه، فأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرة بني عمرو بن عوف لقيه عياش ولا يظنه إلا أنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله، فأنزل اللَّه فيه:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}(١) إلى قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}(١) يقول تحرير رقبة مؤمنة ولا يرد الدية إلى أهل الشرك على قريش {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}(١) يقول: من أهل الذمة: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}(١) ".
١٢٧٨١ - أبو الجواب، نا عمار بن رزيق، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس "في قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}(١) قال: كان الرجل يأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الرجل رقبة {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}(١) قال: يكون الرجل معاهدًا وقومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته ويعتق رقبة".
وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بنحوه، وقال:"وإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى فاتله أن يكفر ولا دية عليه".
إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: " {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ