للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما جاء في كفارة وطء الحائض

١٣٦٤ - القطان وعبد الوهاب بن عطاء والنضر بن شميل- وهذا لفظه نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار" (١) رواه عفان وسليمان بن حوب والحوضي وجماعة عنه موقوفًا.

١٣٦٥ - عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن، ثنا شعبهّ، عن الحكم موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونًا فصححت.

١٣٦٦ - إبراهيم بن طهمان، حدثني مطر الوراق، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار" (٢). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.

١٣٦٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار" (٣) لم يسمعه من عبد الحميد.

رواه هدبة بن خالد، نا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم أن عبد الحميد حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس "أن رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فزعم أنه أتى- يعني امرأته وهي حائض- فأمره نبى الله أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣ رقم ٢٨٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن شعبة به.
وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.
وأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥)، والترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٣ رقم ٦٥٠) ثلاثتهم من طريق عبد الكريم الجزري، عن مقسم به. قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا اهـ.
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧ رقم ٩١٠١) من طريق الحكم به.
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧ رقم ٩١٠٤) من طريق ابن أبي عروبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>