للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه.

ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.

١٣٦٨ - قال (د) (١) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (٢) عن عمر) (٣) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار".

١٣٦٩ - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر "أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-[فأمره] (٤) أن يتصدق بخمسي دينار". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (٢) "أن عمر كانت له امرأة ... " بهذا، وهو منقطع.

قلت: ومنكر.

١٣٧٠ - شريك (د) (٥)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" وشك شريك مرة في رفعه.

١٣٧١ - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (١) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. خصيف: لين.

١٣٧٢ - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها


(١) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) كذا في الأصل" وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال: هذا معضل.
(٤) من "هـ".
(٥) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).
وأخرجه الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٩ رقم ٩١١٣) كلاهما عن طريق شريك، عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٩، ٩١١١) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩١٠٠) من طريق الحكم بن عتيبة, عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩٠٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>