للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣١٤٤ - مالك (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر: "أن اليهود جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا فقال: ما تجدون في التوراة من شأن الزنا؟ فقالوا. نفضحهم ويجلدون. قال: عبد اللَّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فائتوا بالتوراة. فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فأمر بهما فرجما. قال عبد اللَّه: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة".

١٣١٤٥ - الأعمش (م) (٢) عن عبد اللَّه بن مرة، عن البراء قال: "مروا على رسول اللَّه بيهودي قد جلد وحمم وجهه فسأل اليهود: من عالمكم؟ قالوا: فلان. فأرسل إليه فجاء فقال: ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نجده الرجم، ولكن فشا الزنا في أشرافنا فكان الشريف إذا زنى لم يرجم وإذا زنى السفيه رجم فاصطلحنا على الجلد والتحميم فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به فرجم ثم قال: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتوها".

١٣١٤٦ - ابن جريج (م) (٣) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "رجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأته".

١٣١٤٧ - سعيد بن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد اللَّه بن جزء الزبيدي فذكر "أن اليهود أتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما فرجما، قال ابن جزء: فكنت فيمن رجمهما".


(١) البخاري (١٢/ ١٧٢ رقم ٦٨٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٢٦ رقم ١٦٩٩) [٢٧].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٣ رقم ٤٤٤٦)، والترمذي (٤/ ٣٤ رقم ١٤٣٦) من طريق مالك بنحوه، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢١ رقم ٧٣٣٤) من طريق الليث عن نافع به.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٧٠٠) [٢٨].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٤ رقم ٤٤٤٧، ٤٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٤ رقم ٢٧١٨) مطولًا، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٧) مختصرًا من طريق الأعمش به.
(٣) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠١).
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٥) من طريق ابن جريج به دون ذكر رجم الرجل الذي من أسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>