١٣١٤٨ - ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس قال:"أتي رسول اللَّه بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم فيهما بالرجم". رواه جرير بن عبد الحميد عنه.
١٣١٤٩ - وفي حديث الزهري سمع رجلًا من مزينة يحدث ابن المسيب أن أبا هريرة حدثهم:"أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وقد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت. . . ". الحديث.
١٣١٥٠ - عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن أبا واقد الليثي -رضي اللَّه عنه- أخبره:"أنه بينا هو عند عمر بالجابية جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بعبدي معترفة بذلك. فدعاني عمر عاشر عشرة فأرسلنا إليها يسألها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت حين رأيتها: تكفئها عما شئتَ اليوم ثم كلمتها فقلت: إن زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده فأرسلنا إليك نشهد على ما تقولين. قالت: صدق فأمرنا عمر فرجمناها بالحجارة".
١٣١٥١ - معمر بن سليمان، عن الحجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال:"استكرهت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها".
من قال من أشرك فليس بمحصن
١٣١٥٢ - جويرية، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول:"من أشرك باللَّه فليس بمحصن". وهكذا رواه أصحاب نافع عنه.
وقال إسحاق بن راهويه، أنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه:"من أشرك باللَّه فليس بمحصن".
قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق ويقال: رجع عن رفعه.
عن عفيف بن سالم، عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحصن أهل الشرك باللَّه شيئًا". هذا منكر من حديث الثوري قاله ابن عدي، وقال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه. ورواه وكيع، عن سفيان فوقفه.