١٣١٥٣ - عيسى بن يونس، نا أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة (١) عن كعب بن مالك: "أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول اللَّه فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك". قال الدارقطني: علي لم يدرك كعبًا. وبقية، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن علي بن أبي طلحة (١) عن كعب.
الأمة تحصن الحر
١٣٢٥٤ - معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه قال:"سأل عبد الملك بن مروان عبد اللَّه بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر؟ قال: نعم. قال: عمن تروى هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون ذلك".
١٣٢٥٥ - يونس، عن ابن شهاب "أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد اللَّه بن عبد اللَّه: هل تحصن الأمة الحر؟ فقال: نعم. قال عمن؟ قال: أدركنا أصحاب رسول اللَّه يقولون ذلك". قال المؤلف: بلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت الأوزاعي تابع يونس فهما إذًا أولى.
فيمن تزوج ولم يمس ثم زنى
١٣٢٥٦ - الليث، عن بكير بن عبد الجبار بن منظور، عن سعيد بن المسيب "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى فقال سعيد: السنة فيه أن يجلد ولا يرجم".
١٣٢٥٧ - داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل قال:"جئت مع على بصفين فإذا رجل في زرع ينادي: إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحد. فرفعته إلى علي، فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: فدخلت بها؟ قال: لا. فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما".
١٣٣٥٨ - عاصم بن علي، نا شعبة، عن سماك، سمعت حنش بن المعتمر يقول:"تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي عليه الحد وقال: إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده. ففرق بينهما علي". قال المؤلف: أما التفريق بينهما بالزنا حكمًا فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب النكاح.