للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٢٥٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة كذلك، فإن دخل بامرأة ساعة أو أكثر فزنا فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك، واللإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم".

من جلد مائة ثم علم بإحصانه

١٣٢٦٠ - ابن وهب، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد رجلًا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم".

أبو عاصم (د) (١) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رجلًا زنى فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم".

المرجوم يغسل ويصلى عليه

١٣٢٦١ - هشام (م) (٢) عن يحيى أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اللَّه وليها أن يحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها للَّه". وفي لفظ (م) "بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم".

١٣٢٦٢ - خلاد بن يحيى نا بشير بن المهاجر (م) (٣) نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، في


(١) أبو داود (٤/ ١٥١ رقم ٤٤٣٩).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٣ رقم ٧٢١٢) من طريق أبي عاصم النبيل بنحوه.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٦) [٢٤].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٠ رقم ٤٤٤٠)، والنسائي (٤/ ٦٣ - ٦٤ رقم ١٩٥٧) من طريق هشام الدستوائي به.
وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٣ رقم ١٤٣٥) من طريق معمر عن يحيى بنحوه.
(٣) مسلم (٣/ ١٣٢٣ رقم ١٦٩٥) [٢٣].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٢ رقم ٤٤٤٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٧ رقم ٧١٩٧)، من طريق بشير بن المهاجر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>