عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول اللَّه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك الفعل".
قلت: أورد الترمذي عقيبه حديث أبي الأحوص وغيره، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال:"ليس على الذي يأتي البهيمة حد" ثم قال الترمذي: هذا أصح. قال: وروى ابن إِسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا:"ملعون من عمل عمل قوم لوط" لم يذكر قتلًا.
أبو الربيع الزهراني، ثنا عبد الحميد بن سليمان، ثنا عمرو بإسناده مرفوعًا:"ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا" وتقدم حديث: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتوها".
١٣٣٢٥ - أبو عوانة وغيره، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس "أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة فقال: لا حد عليه".
قال (د)(١): حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
قال المؤلف: روينا من أوجه عن عكرمة وليس عمرو بدون عاصم وقد توبع عليه.
١٣٣٢٦ - ابن أبي عروبة، عن بديل، عن جابر بن زيد قال:"من أتى البهيمة يحد".
١٣٣٢٧ - سفيان بن حسين، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة قال:"سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة فقال: إن كان محصنًا رجم".
شهود الزنا إذا نقصوا عن أربعة
١٣٣٢٨ - أبو أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير قال: "لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد اللَّه نافع فقال عمر