للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي (حديث) (١) عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته. فقال: أحسنت".

١٣٣٦٤ - هشيم، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة قال: "أتيت عليًا فقلت له: إنه أصاب فاحشة، فأقم عليه الحد، فرددني أربع مرات ثم قال: يا قنبر، قم إليه فاضربه مائة سوط. فقلت: إني مملوك. فقال: اضربه حتى يقول لك أمسك. فضربه خمسين سوطًا".

قال الشافعي: إحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.

١٣٣٦٥ - ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل "أن مَعْقل بن مقرن أتى ابن مسعود فقال: عبدي سرق من عند قباء. قال: مالك سرق بعضه بعضًا. قال: أظنه ذكر أمتي زنت. قال: اجلدها. قال: إنها لم تحصنت. قال: إسلامها إحصانها". رواه حماد بن زيد، عن منصور فقال: "إحصانها إسلامها".

١٣٣٦٦ - هشيم، أنا داود بن أبي هند، حدثني ثمامة بن عبد اللَّه، عن أنس: "وشهدته يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن".

١٣٣٦٧ - أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: "إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين".

١٣٣٦٨ - مغيرة، عن إبراهيم: "أنه كان يقرأ {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ} (٢). قال: إذا أسلمن. وكان مجاهد يقرؤها {فَإِذَا أُحْصِنَّ} (٢) يقول: إذا تزوجن". كذا كان يقول ابن عباس وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة وأقاويل الأئمة.


(١) في "هـ": حديثة.
(٢) النساء: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>