للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نفي الرقيق

١٣٣٦٩ - مالك، عن نافع: "أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه أستكرهها". وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر: "أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك". وروينا عن حماد، عن إبراهيم (١) "أن عليًا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها".

١٣٣٧٠ - وعن حماد، عن إبراهيم (٢) أن ابن مسعود قال: "تضرب وتنفى". وكلاهما منقطع. وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود.

١٣٣٧١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما جلد خمسين ولا تغريب على مملوك، وكانوا يقولون: من أصاب حدًا وهو مملوك فلم يحد حتى عتق فعليه حد المملوك".

ويحد الرجل أمته إذا زنت

١٣٣٧٢ - مر حديث أبي هريرة (م) (٢) المتفق عليه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ورواه (خ م) (٢) مالك مرة فقال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال فيه: "ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". وكذلك رواه صالح ابن كيسان ومعمر، عن الزهري.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>