للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما جاء في الذمي ومن قال الإمام مخير في الحكم بينهم فإن حكم حكم بما أنزل اللَّه ومن قال يلزمه الحكم حتمًا

قال الشافعي: قال اللَّه لنبيه: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (١) فجعل له الخيار وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٢) إن حكمت لا عزمًا أن تحكم.

١٣٣٨١ - مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: "إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم حكم بما أنزل اللَّه".

١٣٣٨٢ - هشيم، أنا العوام، عن إبراهيم التيمي: " {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (١) قال: بالرجم".

١٣٣٨٣ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: "خلوا بين أهل الكتاب وحكامهم فإن ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم".

١٣٣٨٤ - موسى بن عقبة (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر "أن اليهود جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل منهم وامرأة زنيا فقال: كيف تعلمون بمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما ونحممهُما بأيدينا. فقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: لا نجد فيها شيئًا فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فضرب ابن سلام يده فقال: ما هذا؟ قال: هي آية الرجم. فأمر بهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجما


(١) المائدة: ٤٢.
(٢) المائدة: ٤٥.
(٣) البخاري (٣/ ٢٣٧ رقم ١٣٢٩)، (١٣/ ٣١٦ رقم ٧٣٣٢) مختصرًا، ومسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٩٩٩) [٢٧].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٤ رقم ٧٢١٥) من طريق موسى بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>