للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قريبا من حيث توضع الجنائز، قال عبد اللَّه: فرأيت صاحبها يجنى (١) عليها يقيها الحجارة".

١٣٣٨٥ - الأعمش (م) (٢) عن عبد اللَّه بن مرة، عن البراء بن عازب قال: "مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال لهم: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك اللَّه الذي أنزل التوراة على موسى [هكذا] (٣) تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم إني أول من أحيا أمرًا إذ أماتوه. فأمر به فرجم فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (٤) يقول: ائتوا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٥) قال: في اليهود. إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٦) قال في اليهود وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٧) قال: في الكفار كلُّها".

١٣٣٨٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم: "أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال: انطلقوا بهذين إلى


(١) في "هـ": يحني.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٧٠٠) [٢٨].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٤ رقم ٤٤٤٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ٧٢١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٥٥ رقم ٢٥٥٨) من طريق الأعمش به.
(٣) في "الأصل": هل. والمثبت من "هـ" وصحيح مسلم.
(٤) المائدة: ٤٤.
(٥) المائدة: ٤٤.
(٦) المائدة: ٤٥.
(٧) المائدة: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>