للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقطعها". ورواه الثوري، عن مسعر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عن عبد اللَّه.

١٣٤٤٣ - جماعة كشعبة ووكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "أتي عمر بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها، فمُر بها على علي والصبيان يتبعونها فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة أمر عمر أن ترجم. قال: فردوها. وذهب معها إلى عمر فقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المبتلى حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يعقل" (١). وتفرد برفعه. ما رواه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "مُر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال لعمر: يا أمير المؤمنين أمرت برجمها؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها" (٢).

قلت: كلاهما صحيح وقد أرسله عطاء بن السائب وليس بالثبات.

١٣٤٤٤ - عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان (٣) قال: "أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمُر بها على علي فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر بفعله فدعاه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين واللَّه لقد علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: رفع القلم. . ." الحديث "قال: وهذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. فقال عمر: لا أدري. فقال علي: وأنا لا أدري" (٤).

يونس، عن الحسن، عن علي سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يكشف عنه" (٥). خالد الحذاء، عن أبي الضحى (٣)، عن علي بمثل ذلك.

ما يكون حرزًا وما لا يكون

١٣٤٤٥ - مالك (ق) (٦)، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان بن أمية (٣): "أن


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٣٩٩) من طريق الأعمش به.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٤٠١).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٤٠٢) من طريق أبي الأحوص به.
(٥) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٤ رقم ١٤٢٣) من طريق قتادة به، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
(٦) ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٥) من طريق مالك عن الزهري عن عبد اللَّه بن صفوان عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>