للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طارق استخلفه على المدينة فأتى بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى ابن عمر فقال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة".

١٣٤٥١ - أبو نعيم الحلبي، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده قال: قال علي: "لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت". وروي معناه من وجه آخر، عن علي.

قلت: إبراهيم وشيخه ضعفا.

١٣٤٥٢ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان: "أن عبدًا سرق وديًا من حائط فاستعدى صاحب الودي عليه مروان بن الحكم فسجنه وأراد قطع يده فانطلق سيده إلى رافع ابن خديج فسأله فأخبره أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر -والكثر الجمار- ثم مشى معه حتى أتى مروان فأخبره فأرسله". قال الشافعي: الحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه، قال: وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق، فإن كان الموضع ينسبه العامة إلى أنه حرز في ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإلا لم يقطع.

السارق توهب له السرقة

١٣٤٥٣ - جرير، عن منصور، عن مجاهد (١) قال: "كان صفوان بن أمية من الطلقاء فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى يقضي الحاجة فجاءه رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر به أن يقطع، فقال: يا رسول اللَّه تقطعه في ردائي أنا أهبه له. قال: فهلا قبل أن تأتيني به".

١٣٤٥٤ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس (١) قال: "قيل لصفوان لا دين لمن لم يهاجر. فقال: واللَّه لا أصل إلى بيتي حتى أذهب إلى المدينة. فأتاها فنزل على العباس فبينما هو نائم في المسجد وعلى رأسه قُصّة فجاء سارق فسرقها فأخذها منه فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بقطعه فقال: يا رسول اللَّه هي له. فقال: فهلا قبل أن تأتي به". ومر حديث عائشة في المخزومية وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أسامة أتشفع في حد من حدود اللَّه! ثم قام يخطب ثم قال: إنما هلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

١٣٤٥٥ - ابن وهب (خ م) (٢) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٧/ ٦١٩ رقم ٤٣٠٤)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨) [٩] وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>