للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٩٦ - ابن أبي عدي (د) (١)، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذاكِ فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق" رواه أبو داود، عن محمد بن مثنى عنه ثم قال: هكذا حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه، ثم حدثنا بعد حفظًا قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة. ورواه أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي ثم قال أحمد: كان ابن أبي عدي ثنا به عن عائشة. ثم تركه.

قال (د): قال مكحول: "النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي". وقد جاء هذا القول بإسناد ضعيف موفوعًا.

١٣٩٧ - أخبرناه ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن سليمان الباغندي، ثنا عمرو بن عون، ثنا حسان بن إبراهيم، أنا عبد الملك، عن العلاء، سمع مكحولًا يقول: عن أبي أمامة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... فذكر الحديث. قال: ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفًا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلي". عبد الملك: مجهول، والعلاء بن كثير: يضعف، ومكحول: لم يسمع من أبي أمامة. قاله الدارقطني.

غسل من تميز الدم عند إدبار حيضها

١٣٩٨ - ابن عيينة (خ) (٢)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة،


(١) أبو داود (١/ ٧٣ رقم ٢٨٦).
وقد تقدم تخريجه.
(٢) البخاري (١/ ٥٠٠ رقم ٣٢٠).
وقد تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>