للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكفأتها، فقيل لأنس: فما كان شرابهم؟ قال: رطب وبسر. قال أبو بلاض بن أنس -وأنس شاهد- كانت خمرهم يومئذ. فلم ينكر ذاك أنس". قال: وحدثني بعض أصحابنا أنه سمع أنسًا يقول: كانت خمرهم يومئذ".

هشام (خ م) (١) نا قتادة، عن أنس قال: "إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فرفعتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر".

نا أحمد (خ) (٢) نا أبو شهاب، عن يونس، عن ثابت، عن أنس قال: "حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل وعامة خمرهم البسر والتمر".

١٣٥٥٣ - مالك بن مغول (خ) (٣) عن نافع، عن ابن عمر قال: "لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء - يعني لم يكن بالمدينة خمر العنب حين حرمت".

حدثني إسحاق بن إبراهيم (خ) (٤) أنا محمد بن بشر، نا عبد العزيز بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: "نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب".

١٣٥٥٤ - مالك (خ م) (٥) وغيره، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة "سئل رسول اللَّه عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام". ورواه يونس (م) (٦) عن ابن شهاب.

معمر (م) (٧)، عن الزهري بمثله، وفي آخره "والبتع نبيذ العسل".

١٣٥٥٥ - القطان، ثنا قرة، عن سيار أبي الحكم، عن أبي بردة، عن أبي موسى قلت: "يا رسول اللَّه، إن عندنا أشربة -أو شرابًا- هذا البتع والمزر من الذرة والشعير فما تأمرنا فيها؟ فقال: أنهاكم عن كل مسكر".


(١) البخاري (١٠/ ٦٩ رقم ٥٦٠٠)، ومسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨٠) [٧].
(٢) البخاري (١٠/ ٣٨ رقم ٥٥٨٠).
(٣) البخاري (١٠/ ٣٨ رقم ٥٥٧٩).
(٤) البخاري (٨/ ١٢٦ رقم ٤٦١٦).
(٥) البخاري (١٠/ ٤٤ رقم ٥٥٨٥)، ومسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٢٠٠١) [٦٧].
وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٣٢٨ رقم ٣٦٨٢)، والترمذي (٤/ ٢٣٧ رقم ١٨٩٣)، النسائي (٨/ ٢٩٨ رقم ٥٥٩٢) من طريق ابن ماجه (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٦) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به.
(٦) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) [٦٨].
(٧) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) [٦٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>