للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر: "أن رسول اللَّه أتي بسكران -أو قال: بنشوان- فلما ذهب سكره أمر بجلده، قال: يا رسول اللَّه، إني لم أشرب خمرًا، إنما شربت خليط بسر وتمر. فأمر به فجلد، ثم نهى عنهما أن يخلطا".

١٣٦٦٣ - سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن عمر "أنه أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة. فبعث به إلى مطيع بن الأسود، فقال: إذا أصبحت غدًا فاضربه الحد. فجاء عمر وهو يضربه ضربًا شديدًا، فقال: قتلت الرجل كم ضربته؟ قال: ستين. قال: أقِصّ عنه بعشرين" قال أبو عبيد. يقول: اجعل شدة ضربك بالعشرين الباقية. وفيه أن ضرب الشارب ضرب وسط، وفيه أنه ما ضربه في سكره، ألا تراه قال: "إذا أصبحت غدًا فحدّه؟ ".

قال المؤلف. الزيادة على أربعين تعزير لا حد.

١٣٦٦٤ - إسرائيل، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجد قال: "جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ابن أخي سكران. فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه. ففعلوا، فرفعه إلى السجن ثم دعا به من الغد. . . " وذكر كيفية جلده.

قال أبو عبيد: هو أن يحرك ويزعزع ويستنكه حتى يوجد منه الريح ليعلم ما شرب، وهي التلتلة والترترة والمزمزة بمعنى واحد، والحديث ينكر.

قال المؤلف: لضعف يحيى وجهالة أبي ماجد.

١٣٦٦٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا يجلد السكران حتى يصحو".

عدد حد الخمر

١٣٦٦٦ - مرّ حديث أبي ساسان حُضين (م) (١): "أنه حضر عثمان أتي بالوليد بن عقبة. . . " الحديث قال: "فجلده عبد اللَّه بن جعفر ذي الجناحين، وعليٌّ يعد حتى جلد أربعين، ثم قال: أمسك، جلد رسول اللَّه أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين،


(١) مسلم (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٧) [٣٨] ومر تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>