للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة

١٤٤٦ - مسعر، عن أبي بكر بن عمارة بن رُويبة، عن امرأة، عن أم سلمة قالت: "إن كانت إحدانا لتبقى صفرتها حين تغتسل".

المبتدأة لا تميز بين الدمين

١٤٤٧ - عبد الله بن محمد بن عقيل (د ت ق) (١)، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: "كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبًا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتَّى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة، أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذا أعجب الأمرين إلي".


(١) أَبو داود (١/ ٧٦ رقم ٢٨٧)، والترمذي (١/ ٢٢١ رقم ١٢٨)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٧).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>