للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤١ - العدني، عن سافيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابإت عبَّاس قال: "وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر"، تابعه حججب ابن أبي حبيب صاحب الأنماط، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في وقت الظهر فقال: "وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت".

١٥٤٢ - شعبة (م) (١)، وهمام (م) (٢)، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله ابن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .. " الحديث. قال شعبة: أحيانًا لم يرفعه (٣). ففي هذا بيان أن وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر ذهب وقت الظهر.

١٥٤٣ - وكيع (م) (٤)، ثنا بدر بن عثمان، ثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه "أن سائلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، ثم أمر بلالًا فأقام حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل - وهو كان أعلم منهم- ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق قال: ثم صلى الفجر من الغد والقاتل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع -وهو كان أعلم منهم- وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين


(١) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].
(٢) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٣].
(٣) يعني قتادة.
(٤) مسلم (١/ ٤٣٠ رقم ٦١٤) [١٧٩].
وأخرجه أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٥) من طريق الخريبي، والنسائي (١/ ٢٦٠ رقم ٥٢٣) من طريق أبي داود الطيالسي كلاهما عن بدر بن عثمان به.
وأخرجه مسلم (١/ ٤٢٩ رقم ٦١٤) [١٧٨] من طريق عبد الله بن نمير، عن بدر بن عثمان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>