للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقتين وقت". رواه عبد الله بن نمير، عن بدر، وفيه: "ثم أخر الظهر (حتَّى) (١) كان قريبًا من وقت العصر بالأمس". وفي ذلك دليل على صحة تأويل الشافعي.

آخر وقت الاختيار للعصر

مر حديث حكيم بن حكيم، عن نافع، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "أتاني جبريل عند باب الكعبة ... " فذكر الحديث. وفيه: " ... يأتي مرة صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه".

آخر وقت الجواز لصلاة العصر

١٥٤٤ - في حديث الحجاج بن الحجاج (م) (٢)، عن قتادة: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول" وقد مر هذا.

١٥٤٥ - وشعبة أيضًا (م) (٣)، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله مرفوعًا: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .. " الحديث.

١٥٤٦ - مالك (خ م) (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

١٥٤٧ - ابن المبارك (م) (٥) أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن


(١) كتب بحاشية "الأصل": لعله حين.
(٢) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٤].
(٣) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].
(٤) البخاري (٢/ ٦٧ رقم ٥٧٩)، ومسلم (٤٢٤/ ١ رقم ٦٠٨) [١٦٣].
وأخرجه الترمذي (١/ ٣٥٣ رقم ١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٧) كلاهما من طريق مالك به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٢٩ رقم ٦٩٩) من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم به.
(٥) مسلم (١/ ٤٢٥ رقم ٦٠٨) [١٦٥].
وأخرجه أبو داود (١/ ١١٠ رقم ٤١٢) من طريق ابن المبارك به.
وأخرجه النسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٥) من طريق معتمر، عن معمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>